أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة
معلومات عن الفتوى: من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة
رقم الفتوى :
2643
عنوان الفتوى :
من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة
القسم التابعة له
:
أحكام الإمامة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س . ع . م سلمه الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية برقم ( 2954 ) في 16 / 9 / 1406 هـ والذي تسأل فيه عن إمام مسجد لم يكن على وضوء عندما صلى ولكنه لم يعلم إلا بعد الركعة الثانية من الصلاة ، ولكنه أتم الصلاة ، فلما انقضت الصلاة قام وتوضأ ، ما الحكم بالنسبة لصلاة المأمومين هل هي صحيحة أم يعيدون صلاتهم ، وإن ظهر منه صوت وهو في الصلاة وسمعه بعض المأمومين وبعد نهاية الصلاة قام الإمام وتوضا ما الحكم في صلاة المأمومين بذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة ، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم صحيحة ، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم). أما إذا علم المأمومون بانتقاض وضوء الإمام وتابعوه في الصلاة ، فإن صلاة من علم منهم انتقاض وضوء الإمام واستمر في متابعته باطلة وعليهم إعادتها .
وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: